جواب سؤال: حول قتل الحشرات بحرقها
بالكهرباء.
إلى Muneeb Shere
السؤال: أنا أحد شباب حزب التحرير في الباكستان. قد تلقيت بعض [قليل] من علوم الإجتهاد، كالعربية وأصول الفقه. وقد درست الأصول من كتابك. مرة في مناخنا سأل أحد عن المنشة الكهربية "electric racquet" بأن يجوز استتعماله لقتل الحشرات. فسألني مشرفي أن أقوم ببحث عن هذا المسألة لتطبيق ما تعلمت وأٌرسل المسألة إلى الحزب أيضاَ. تفصيلات بحثي التي قدمت ونتائجها في الملف المتصلة بهذا الرسالة.
ثم بعد حين أجاب الحزب وكان الجواب خلاف نتيجة بحثي. من فضلك أنظر إلى بحثي وأعلمني برأيك فيها وموضع الخطأ في الاستنباط حسب الأصول وغيره... وجزاك الله خيراً.
الجواب:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد اطلعت على البحث، ولي ثلاث ملاحظات:
1- الأولى أن لديك حرصاً واهتماماً باستنباط الأحكام، فطريقة بحثك جيدة حيث تدرس الأدلة وتستنبط منها الحكم وفق طريقتنا في الأصول... وهذا أمر يبشر بخير، وإني أدعو الله سبحانه لك العون والتوفيق.
2- إن تحقيق المناط بالنسبة للحرق لم يكن مستوفى، فأنت فرقت بين الحرق بالنار وبين الحرق بالكهرباء مع أن القضية واحدة، فإشعال الحطب يوجد حرارة تؤدي للحرق بكيفية معينة، وتوصيل الكهرباء توجد حرارة تؤدي للحرق بكيفية معينة. ولذلك فإن ما ينطبق على الحرق بالنار ينطبق على الحرق بالكهرباء.
3- عند استعراضك لقتل الحشرات بحرقها بالكهرباء جعلت قتل الحشرة يكون قبل حرقها بالكهرباء، حيث قلت (إن سبب الاحتراق هو جري الكهرباء في جسم الحشرة فيولد ذلك حرارة... تلك الحرارة تسبب احتراق جسم الحشرة... فتموت الحشرة من سريان الكهرباء لا من الاحتراق، حيث يقع الاحتراق بعد وقوع موت الحشرة) أي أن حرق الحشرة قد تم وهي ميتة... وهذا يا أخي فيه نظر، ويحتاج إلى بحث أعمق من أصحاب الاختصاص، وذلك أن الحشرة قد صعقت بالكهرباء وحرقت، فالحشرة كانت حية غير ميتة، ثم عندما صعقت بالكهرباء أصبحت ميتة محترقة، فلماذا القول بأن الحشرة ماتت بالصعق الكهربائي ثم حرقت بالكهرباء بعد ذلك؟ إن الحشرة وجدت ميتة محروقة بعد صعقها بالكهرباء بفعل المنشة الكهربائية، فنحتاج لرأي الخبراء المختصين لسبب موت الحشرات بالمنشة الكهربائية: أهو حرق بالكهرباء فتنطبق عليها النصوص الواردة في تحريم حرق الأحياء، أم أن الحرق تمّ بعد موت الحشرة؟ وبناء على تحقيق المناط هذا يمكن إعطاء الحكم الشرعي.
4- إن أدلة تحريم القتل بالحرق صريحة في ذلك ومن هذه الأدلة:
أخرج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ: «إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا»
وأخرج أحمد في مسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ، فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا»
وهكذا فإن حرق الأحياء بالنار حرام، وهي عامة ولم تخصص بالإنسان، ولذلك فتعم كل مخلوق، ويكون الحكم الشرعي تحريم التعذيب بالنار والقتل بالنار وكل ما هو في معناه كالتعذيب بالكهرباء أو القتل بالكهرباء.
5- أما الحديث الذي ذكرته وفهمت منه أن القتل بالنار والحرق بها هو مكروه وليس حراماً بدلالة لفظ (إني لأستحيي من الله)، فالاستنباط مرجوح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعدها: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ»، وهذا نص الحديث:
أخرج سعيد بن منصور في سننه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قال: (... فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمُوهُ فَاجْعَلُوهُ بَيْنَ حِزْمَتَيْ حَطَبٍ، ثُمَّ أَشْعِلُوا فِيهِ النَّارَ» ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ...») انتهى. فكما ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قوله «لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ»، قال: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ»، فإذا جمع هذا مع حديث البخاري يتبين أن العذاب والقتل بالنار حرام.
والخلاصة أن الحكم الشرعي يتوقف على تحقيق مناط القتل بالمنشة الكهربائية "electric racquet" لمعرفة إن كانت تقتل الحشرات بالحرق، أم أن الحرق يتم بعد ضرب "صعق" الحشرة ثم تموت، ومن ثم تسري الكهرباء في جسدها وتحرق، وهذا يحتاج مزيد بحث من المختصين، وبناء عليه يستنبط الحكم الشرعي.
وأكرر ما بدأت رسالتي به "أن لديك حرصاً واهتماماً باستنباط الأحكام، فطريقة بحثك جيدة حيث تدرس الأدلة وتستنبط منها الحكم وفق طريقتنا في الأصول... وهذا أمر يبشر بخير، وإني أدعو الله سبحانه لك العون والتوفيق.".
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
01 من ربيع الاول 1435
الموافق 02/01/2014 م
السؤال: أنا أحد شباب حزب التحرير في الباكستان. قد تلقيت بعض [قليل] من علوم الإجتهاد، كالعربية وأصول الفقه. وقد درست الأصول من كتابك. مرة في مناخنا سأل أحد عن المنشة الكهربية "electric racquet" بأن يجوز استتعماله لقتل الحشرات. فسألني مشرفي أن أقوم ببحث عن هذا المسألة لتطبيق ما تعلمت وأٌرسل المسألة إلى الحزب أيضاَ. تفصيلات بحثي التي قدمت ونتائجها في الملف المتصلة بهذا الرسالة.
ثم بعد حين أجاب الحزب وكان الجواب خلاف نتيجة بحثي. من فضلك أنظر إلى بحثي وأعلمني برأيك فيها وموضع الخطأ في الاستنباط حسب الأصول وغيره... وجزاك الله خيراً.
الجواب:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد اطلعت على البحث، ولي ثلاث ملاحظات:
1- الأولى أن لديك حرصاً واهتماماً باستنباط الأحكام، فطريقة بحثك جيدة حيث تدرس الأدلة وتستنبط منها الحكم وفق طريقتنا في الأصول... وهذا أمر يبشر بخير، وإني أدعو الله سبحانه لك العون والتوفيق.
2- إن تحقيق المناط بالنسبة للحرق لم يكن مستوفى، فأنت فرقت بين الحرق بالنار وبين الحرق بالكهرباء مع أن القضية واحدة، فإشعال الحطب يوجد حرارة تؤدي للحرق بكيفية معينة، وتوصيل الكهرباء توجد حرارة تؤدي للحرق بكيفية معينة. ولذلك فإن ما ينطبق على الحرق بالنار ينطبق على الحرق بالكهرباء.
3- عند استعراضك لقتل الحشرات بحرقها بالكهرباء جعلت قتل الحشرة يكون قبل حرقها بالكهرباء، حيث قلت (إن سبب الاحتراق هو جري الكهرباء في جسم الحشرة فيولد ذلك حرارة... تلك الحرارة تسبب احتراق جسم الحشرة... فتموت الحشرة من سريان الكهرباء لا من الاحتراق، حيث يقع الاحتراق بعد وقوع موت الحشرة) أي أن حرق الحشرة قد تم وهي ميتة... وهذا يا أخي فيه نظر، ويحتاج إلى بحث أعمق من أصحاب الاختصاص، وذلك أن الحشرة قد صعقت بالكهرباء وحرقت، فالحشرة كانت حية غير ميتة، ثم عندما صعقت بالكهرباء أصبحت ميتة محترقة، فلماذا القول بأن الحشرة ماتت بالصعق الكهربائي ثم حرقت بالكهرباء بعد ذلك؟ إن الحشرة وجدت ميتة محروقة بعد صعقها بالكهرباء بفعل المنشة الكهربائية، فنحتاج لرأي الخبراء المختصين لسبب موت الحشرات بالمنشة الكهربائية: أهو حرق بالكهرباء فتنطبق عليها النصوص الواردة في تحريم حرق الأحياء، أم أن الحرق تمّ بعد موت الحشرة؟ وبناء على تحقيق المناط هذا يمكن إعطاء الحكم الشرعي.
4- إن أدلة تحريم القتل بالحرق صريحة في ذلك ومن هذه الأدلة:
أخرج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ: «إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا»
وأخرج أحمد في مسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ، فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا»
وهكذا فإن حرق الأحياء بالنار حرام، وهي عامة ولم تخصص بالإنسان، ولذلك فتعم كل مخلوق، ويكون الحكم الشرعي تحريم التعذيب بالنار والقتل بالنار وكل ما هو في معناه كالتعذيب بالكهرباء أو القتل بالكهرباء.
5- أما الحديث الذي ذكرته وفهمت منه أن القتل بالنار والحرق بها هو مكروه وليس حراماً بدلالة لفظ (إني لأستحيي من الله)، فالاستنباط مرجوح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعدها: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ»، وهذا نص الحديث:
أخرج سعيد بن منصور في سننه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قال: (... فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمُوهُ فَاجْعَلُوهُ بَيْنَ حِزْمَتَيْ حَطَبٍ، ثُمَّ أَشْعِلُوا فِيهِ النَّارَ» ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ...») انتهى. فكما ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قوله «لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ»، قال: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ»، فإذا جمع هذا مع حديث البخاري يتبين أن العذاب والقتل بالنار حرام.
والخلاصة أن الحكم الشرعي يتوقف على تحقيق مناط القتل بالمنشة الكهربائية "electric racquet" لمعرفة إن كانت تقتل الحشرات بالحرق، أم أن الحرق يتم بعد ضرب "صعق" الحشرة ثم تموت، ومن ثم تسري الكهرباء في جسدها وتحرق، وهذا يحتاج مزيد بحث من المختصين، وبناء عليه يستنبط الحكم الشرعي.
وأكرر ما بدأت رسالتي به "أن لديك حرصاً واهتماماً باستنباط الأحكام، فطريقة بحثك جيدة حيث تدرس الأدلة وتستنبط منها الحكم وفق طريقتنا في الأصول... وهذا أمر يبشر بخير، وإني أدعو الله سبحانه لك العون والتوفيق.".
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
01 من ربيع الاول 1435
الموافق 02/01/2014 م
No comments:
Post a Comment