Thursday, September 25, 2014

تلخيص كتاب الأجهزة جـ7

تلخيص كتاب الأجهزة جـ7

الخليفة هو قائد الجيش، وهو الذي يعيّن رئيس الأركان وأمراء الألوية وقواد الفرق، أما باقي الرتب فيعيّنها غيره، فيقوم رئيس الأركان بتعيين الأشخاص في الأركان حسب ثقافته الحربية. والخليفة هو قائد الجيش لأن عقد الخلافة وقع على شخصه، فالجهاد وإن كان فرضا على كل مسلم، إلا أن توليه هو على الإمام، ولكن يجوز أن ينيب الخليفة عنه من يقوم بذلك، ولكن ليس على وجه الاستقلال بل يجب أن يشرف الخليفة عليه، والإمام ليس قائدا شكلا كما هو الحال في الدول حاليا فيوضع قائد للجيش يستقل به، فهذا ليس من الإسلام، وهذا أيضا ظاهر من فعله عليه الصلاة والسلام. أما الأمور الفنية والإدارية فإن للخليفة أن يعين لها من ينوب عنه، ولا يلزم أن تكون تحت نظره الفعلي. أما رئيس الأركان فهو المسؤول عن الأمور الفنية، فهو يقوم بعمله دون تولي الخليفة المباشر له.
تتولى الأمن الداخلي دائرة الأمن الداخلي، ويكون لهذه الدائرة في كل ولاية فرع يسمى إدارة الأمن الداخلي يرأسها صاحب الشرطة، يكون تابعا للوالي من حيث التنفيذ، وتابعا لدائرة الأمن الداخلي من حيث الإدارة، ودائرة الأمن الداخلي تتولى إدارة كل ما له مساس بالأمن، وتستخدم الشرطة في ذلك، وأمرها نافذ، وإذا دعتها الحاجة إلى الاستعانة بالجيش فإن عليها أن ترفع الأمر إلى الخليفة، وله أن يأمر الجيش بإعانة دائرة الأمن الداخلي، وله أن يرفض ويأمر بالاكتفاء بالشرطة. ويتكون الجيش من الرجال البالغين الذين يحملون التابعية، ويجوز أن تكون النساء في الشرطة للقيام بمتطلبات النساء ذات العلاقة بمهام هذه الدائرة.
والشرطة قسمان: الأول شرطة الجيش التي تتقدم الجيش لضبط أموره وتتبع أمير الجهاد، والثاني الشرطة التي بين يدي الحاكم، وهذه تكون بلباس خاص وتتبع دائرة الأمن الداخلي. ويجوز للخليفة أن يجعل الشرطة التي تحفظ الأمن الداخلي قسما من الجيش، ويجوز له أن يجعلها مستقلة، ولكننا نتبنّى أن تكون جهازاً مستقلا يتبع الخليفة مباشرة.
إن عمل دائرة الأمن الداخلي هو حفظ الأمن الداخلي للدولة. ومن الأعمال التي تهدد الأمن الداخلي:
1- الردة، فمن يرتد ويحكم عليه بالقتل إن لم يرجع بعد أن يُستتاب تقوم هذه الدائرة بتنفيذ القتل فيه، أما لو أن جماعة ارتدت فلا بد من مكاتبتهم، فإن تابوا سكت عنهم، وإن أصرّوا على الردة يقاتلون.
2- الخروج على الدولة، فإن كانت أعمالهم غير مسلحة فإنه يُقتصر على استخدام الشرطة لإيقاف هذه الأعمال الهدامة، وإن لم تتمكن الشرطة من ذلك تطُلب من الخليفة أن يمدّها بقوات عسكرية، أما إن كانوا مسلحين واتّخذوا مكانا بحيث لا يمكن أن تتمكن الشرطة وحدها من إرجاعهم، فإنها ترفع إلى الخليفة أن يمدها بقوات عسكرية أو بقوة من الجيش حسب الحاجة، وقبل ذلك يطلب منهم الرجوع، فإن أصرّوا يقاتلون قتال تأديب لا قتال إفناء، كما قاتل علي بن أبي طالب الخوارج.
3- قطّاع الطرق، تقاتلهم الشرطة قتال صلب وقتل وليس قتال تأديب كالبغاة، حيث يعاملون حسب الآية، فمن قتل وسرق قُتل وصُلب، ومن قتل ولم يسرق قُتل ولم يصلب، وإن أخاف الناس فقط نُفي إلى بلد آخر داخل الدولة، ومن أخذ المال ولم يقتل تقطع يده ورجله من خلاف ولا يقتل.
4- التعدي على الأنفس والأموال والأعراض، فإن دائرة الأمن الداخلي تقوم بمنعه ثم تنفيذ أحكام القضاة على من يقومون بالتعدي، وهذا لا يحتاج إلا إلى الشرطة.
وتتولى الشرطة حفظ النظام في جميع النواحي التنفيذية، والعسس، وهو الطواف بالليل لتتبع اللصوص وطلب أهل الفساد، لذلك فإن حماية الحوانيت مهمة العسس، ومن الخطأ أن يقام بالعسس على حساب الناس، أو أن يقوم صاحب الحانوت بإقامة حراس على نفقته لحراسة بيته، لأنهم من العسس وهو على الدولة فلا يكلف الناس به.
أما التعامل مع أهل الريب، وهم الذين يُخشى منهم ضرر وخطر على كيان الدولة فيجب على الدولة تتبعهم، ومن اطّلع على شيء منهم وجب عليه التبليغ عنه. ويجب التعامل بكل دقة مع هذا الموضوع حتى لا يختلط بالتجسس على الرعية الذي هو محرّم، فيقتصر هنا فقط على أهل الريب، وأهل الريب هم الذين يترددون على الكفار الحربيين فعلا أو حكما، لأن التجسس على الكفار الحربيين فعلا واجب لمعرفة خططه، وأما المحاربين حكما فيجوز التجسس عليهم لأن الحرب متوقعة معهم، ويكون واجبا على الدولة في حالة الضرر مثل أن يخشى مساعدتهم للمحاربين فعلا، فكل من يتردد على هؤلاء واقع تحت الريبة لاتصاله بالذين يجوز التجسس عليهم، ولأنه يُخشى منهم ضرر على الدولة إن تجسسوا للكفار.
المحاربون فعلا تتولى دائرة الحربية التجسس على الرعية الذين يترددون عليهم وعلى المحاربين حكما الذين هم في بلادهم، أما الذين في بلادنا كالسفراء فتتولى التجسس عليهم دائرة الأمن الداخلي، وكذلك أهل الريب فهم في بلادنا، وإن كانوا في بلاد المحاربين فتتولى التجسس عليهم دائرة الحربية، ولكن هذا الأمر يكون بشرطين، أولهما أن تُظهر نتيجة مراقبة دائرة الحربية والأمن الداخلي أن هذا التردد أمر غير عادي، والشرط الثاني أن يعرض ما يظهر للدائرتين على قاضي الحسبة، ويقرر القاضي إن كان فيه ضرر متوقع على الإسلام.
02 من ذي الحجة 1435
الموافق 2014/09/26م

No comments:

Post a Comment