جواب سؤال: صرف وتحويل العملات
إلى محمد الزرو
-----------------
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجوا من الله أن تكون في صحة وعافية وخير وأرجوه ان تكون بشرى المصطفى قد حانت.
سؤالي: هل يجوز صرف عملة بعملة دون ان اقبض ويتم تحويلها الى مكان اخر . مثال انا اريد شراء ١٠٠٠ دينار من الصراف واتفقنا على كل شيء ودفعت له بما اتفقنا في نفس المجلس وقلت له ان يرسل المال الى جهة معينه دون ان اقبض ال ١٠٠٠ دينار . فهل هذا جائز ام يشترط التقابض . بارك الله فيك وأعانك وثبتك وأيدك بالنصر.انتهى .
إلى محمد الزرو
-----------------
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجوا من الله أن تكون في صحة وعافية وخير وأرجوه ان تكون بشرى المصطفى قد حانت.
سؤالي: هل يجوز صرف عملة بعملة دون ان اقبض ويتم تحويلها الى مكان اخر . مثال انا اريد شراء ١٠٠٠ دينار من الصراف واتفقنا على كل شيء ودفعت له بما اتفقنا في نفس المجلس وقلت له ان يرسل المال الى جهة معينه دون ان اقبض ال ١٠٠٠ دينار . فهل هذا جائز ام يشترط التقابض . بارك الله فيك وأعانك وثبتك وأيدك بالنصر.انتهى .
صرف العملات تحويل العملات
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
إن هذه المعاملة لا تقف عند الحوالة فحسب بل
معها معاملة صرف، فأنت تشتري الدنانير بعملة أخرى مثلاً تعطيه 3000 ريال مقابل
1000 دينار ثم يحولها إلى الجهة التي تريد، أي أنها أولاً صرف وبعد ذلك حوالة:
أخرج البخاري عن سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا المِنْهَالِ، عَنِ الصَّرْفِ، يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا
وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بْنُ
عَازِبٍ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ
وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:
«مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ».
وأخرج مسلم عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّهُ قَالَ:
أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ
اللهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا،
إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا، نُعْطِكَ وَرِقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
كَلَّا، وَاللهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ، أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ،
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ
وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا، إِلَّا
هَاءَ وَهَاءَ».
وأخرج مسلم عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ
بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ،
يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ
شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»، ومعنى "يداً بيد"، أي بالتقابض
يداً بيد، فيقبض هذا الريالات، ويقبض الثاني الدنانير، وكل ذلك في وقت واحد...
- وبعد أن تقبضها تحولها لتلك الجهة سواء أكان عن طريق هذا الصراف أو
ذاك.
والجواب أن الداعي هو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ففيها دلالة واضحة
مؤكدة لا لبس فيها ولا غموض، فهي وردت بعبارات صريحة قطعية الدلالة على وجوب
التقابض: " هاء بهاء"، " يدا بيد" وهذه الألفاظ من أوضح
الدلالات على التقابض فلا تقبل تعليلاً ولا تأويلا، هذا ما أفهمه منها، والله أعلم
وأحكم.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
9 من ربيع الثاني 1437هـ
19/01/2016م
19/01/2016م
No comments:
Post a Comment