Friday, May 17, 2013

جواب سؤال: النقود الورقية

جواب سؤال: النقود الورقية

السؤال: السلام عليكم و رحمة الله وبركاته. أخي الكريم جازاك الله عما تفظلت به من شرح.اسمح لي يا أخي أن أطرح عليك هذه الأسئلة. تخيل نفسك أجيرا أو موظفا و حرمت من أجرتك أو من من مرتبك لسنوات خلت، هل ترى من العدل أن يحكم لك بأجرك الذي حرمت منه بنفس القيمة التي التي كانت قبل 10 سنوات مثلا.إذا أخذت منك 84 غرام من الذهب يفترظ مني ان ارجع إليك 84 غرام من الذهب ولو بعد عشر سنوات و هذا شرع الله. يا سيدي 84 غرام من الذهب=7230 دينار أما قبل 10 سنوات 84 غرام من الذهب=1200 دينار . فإذا إقترضت منك 1200 دينار و أرجعتها لك بعد 10 سنوات 1200 دينار أكون قد ارجعت لك سدس القيمة أي 14 غرام من الذهب و هذا فيه بخس لمالك. فقد نهانا الله جل و على وقال في قرآنه الكريم <<و لا تبخسو الناس أشيائهم و لا تعثو في الأرض مفسدين>> وهو حسب فهمي المقصد من تحريم الربا. الا ترى يا أخي بأن يرجع الشيئ(الد ينار الذي لايستمد قيمته من ذاته , إنما هي قيمة متفق عليها) إلى أصله(الذهب).
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للنقود الورقية الحالية، فتنطبق عليها أحكام النقد بجامع العلة "النقدية" أي استعمال هذه الأوراق أثماناً وأجوراً، وكل ما يُتعامل به أثماناً وأجوراً يُعد نقداً وتنطبق عليه أحكام النقد ما دام متداولاً بين الناس وغير كاسد، أي غير ملغى قانوناً.
أما دليل اعتبار هذا الورق نقداً تطبق عليه أحكام النقد، فهو:
حيث إن هذه الأوراق الإلزامية، قد اصطلح على جعلها نقداً وأثماناً للأشياء، وأجرة للمنافع والخدمات، وبها يشترى الذهب والفضة، كما يشترى بها سائر العروض والأعيان، فإنها تكون قد تحققت فيها علة النقدية، أي "استعمالها أثماناً وأجورا" المتحققتان في الذهب والفضة، المضروبتين دنانير ودراهم. ولذلك تطبق أحكام النقد في الذهب والفضة على النقد الورقي الإلزامي، فتؤخذ منه الزكاة ويمنع فيه ربا الفضل والنسيئة، ولذلك فلا يجوز أن يُسدَّد الدين بأكثر منه وإلا كان ربا النسيئة، وكذلك لا يجوز الصرف من الجنس الواحد إلا مثلاً بمثل وهاء بهاء... وفق الأحكام الشرعية المتعلقة بالنقد، ذهباً وفضة.
وعليه فإن دَيْنك على الآخرين يُسدَّد لك كما هو دون زيادة حتى وإن انخفضت العملة أو زادت... ما دامت العملة سارية المفعول قانوناً.
إني أقدر ما ذكرته من مشاكل نتيجة انخفاض النقد، فكما ذكرت فإن كان لك على فلان "1000" دينار مثلاً قبل عشر سنوات ويريد أن يسددها لك اليوم، فواضح من ذلك الوقع الثقيل عليك نتيجة انخفاض هذا الورق خلال العشر سنوات. ولكن الحق أحق أن يتبع، وما دام هذا الورق ينطبق عليه واقع النقد فتطبق عليه أحكامه من حيث الربا، فإذن لا يجوز أن يُسدَّد الدين بأكثر منه ما دام هذا الورق النقدي صالحاً قانوناً للتداول.
أسأل الله سبحانه أن يبارك لك في مالك وأهلك وولدك.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
6 رجب 1434 هـ - 16-5-2013 م

No comments:

Post a Comment