Thursday, May 30, 2013

جواب سؤال عن حكم عقد المرابحة

جواب سؤال عن حكم عقد المرابحة

إلى
Muhamad Abdallah
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو حكم عقد المرابحة هل هو جائز ام هو فاسد ام هو باطل؟
حصل ان اخوة لنا اتفقوا علي عقد المرابحة بعد فتره زمنية علموا انه لا يصح الطرف الاول الذي دفع رأس المال أخذ مثله ونصف والآن يطالب ببقية الأرباح بعد علمه بان العقد غير جائز السؤال ما هو طبيعة العقد من الحلال والحرام هل المال الذي أخذه حلال ام حرام هل يحق له ان يطالب ببقية الأرباح بعد ان أخذ رأس ماله وزيادة مع ان الاخوة يعلمون ان الاصل بالأفعال التقيد بالحكم الشرعي افيدونا وجزاك الله كل خير ابو سهيل برلين.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
ما سميته عقد المرابحة وفق ما جاء في سؤالك من أن صاحب المال يدفعه لطرف آخر يتاجر به أو يتعامل به... ويعطيه ربحاً مضموناً، فإن هذا لا يجوز في الإسلام. إن الذي يجوز هو أن يدفع صاحب المال ماله لآخر يتاجر فيه ويتفقان على نسبة من الربح يتقاضاها الطرفان إذا كان هناك ربح، وإن لم يكن ربح فلا شيء لأي منهما، وإن كانت هناك خسارة فيتحملها صاحب المال لأن الطرف الآخر الذي يبذل الجهد ويتاجر يكون قد خسر جهده، أي لا يحدد ربح مضمون لصاحب المال، بل كما قلنا آنفاً.
وهذا هو ما يسمى في الإسلام المضاربة.
والمضاربة نوع من أنواع الشركة لأنّها شركة بَدَنٍ ومال، والشركة من المعاملات التي نص الشرع على جوازها، فعن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم : «إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجتُ من بينهما» رواه أبو داود. وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على جواز المضاربة. وقد دفع عمر مال يتيم مضاربة كما ورد في مصنف ابن أبي شيبة. وأما الربح في المضاربة، فهو حسب ما اشترط العاقدان. وأما الخسارة فهي على المال، فقد أخرج عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ: «الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ» والوضيعة تعني الخسارة.
وللعلم فإن مصطلح المرابحة في الشرع ورد في البيع والشراء، وليس في عقود العمل، والذين يستعملون المرابحة في عقود العمل بين صاحب المال والمضارب فهم يستعملونها في غير مكانها الشرعي، وذلك لأن المرابحة هي في اللغة تعني تحقيق الرّبح، يقال: بعت المتاع مرابحةً، أو اشتريته مرابحةً.
وفي الاصطلاح: هي أن يعرض البائع سلعته للبيع بقدر كلفتها عليه وربحٍ معلوم، وهي من بيوع الأمانات لأنها تعتمد على أمانة البائع في الإخبار عن تكلفة السلعة عليه.
وهي جائزة شرعاً لأنها شراء بربح على السعر الذي اشتراه به البائع، فإذا قال البائع أبيعك هذه السلعة بربح كذا على السعر الذي اشتريتها به، ويُعلم المشتري بهذا السعر، وقبل المشتري، فهذا جائز لأنه بيع معلوم.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
19 رجب 1434هـ
29 أيار/مايو 2013 م

No comments:

Post a Comment