Wednesday, October 26, 2022

جريدة الراية : ملامح الدستور في الإسلام

 

جريدة الراية : ملامح الدستور في الإسلام

 

  30 من ربيع الاول 1444هـ   الموافق   الأربعاء, 26 تشرين الأول/أكتوبر 2022مـ

لما هزم المسلمون في الحرب العالمية الأولى وهدمت بريطانيا بمعاونة عميلها مصطفى كمال دولة الخلافة العثمانية، ونفذ معاهدة لوزان التي كانت في 24 تموز/يوليو 1923م في فندق بوريفاج بلاس بسويسرا وكانت أطراف المعاهدة القوى الاستعمارية المنتصرة بعد الحرب (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا) والدولة العثمانية، اشترط وزير خارجية بريطانيا جورج كروزون أربعة شروط لتقبل دولته الاعتراف باستقلال تركيا وهي:

1- إلغاء الخلافة إلغاء تاما

2- طرد الخليفة خارج الحدود

3- مصادرة أمواله

4- إعلان علمانية الدولة

ومنذ ذلك التاريخ أجهزت الدول الاستعمارية الصليبية الحاقدة على بلاد المسلمين، وأنشأت عليها هذه الدويلات القطرية الوطنية المنبتة، التي لا تستطيع أن تواجه التحديات، بل أنتجت المشاكل وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.

فنهض حزب التحرير بعد دراسة عميقة لحال الأمة وما وصلت إليه بغياب الإسلام عن حياتها، فوضع تصورا لاستعادة شجرة الإسلام (الدولة الإسلامية).

نذكر بعضاً من مواد مشروع دستور دولة الخلافة، وندعو كل السياسيين والمفكرين وقادة الأحزاب والجماعات الإسلامية والطرق الصوفية أن يدرسوا هذا الدستور وهو بعيد عن تأثير الحضارة الغربية والدول الاستعمارية والسفارات.

 أحكام عامة:

·    العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساسا له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقا عن العقيدة الإسلامية.

·    تنفذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي:

أ- تنفذ على المسلمين جميع أحكام الإسلام دون استثناء

ب- يترك غير المسلمين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام

ج- يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية

د- تفصل أمور الزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام

هـ- تنفذ الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الشريعة الإسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع

اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة

حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة

نظام الحكم

نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاما اتحاديا

يكون الحكم مركزيا والإدارة لا مركزية

الحكام أربعة هم: الخليفة، معاون التفويض، والوالي، والعامل، ومن في حكمهم. أما من عداهم فلا يعتبرون حكاما، وإنما هم موظفون.

للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول للحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاما شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص، ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.

·    يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي:

1- السيادة للشرع لا للشعب

2- السلطان للأمة

3- نصب خليفة واحد فرض على المسلمين

4- للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين

أمير الجهاد (الجهاد)

تتولى دائرة الحربية جميع الشؤون المتعلقة بالقوات المسلحة من جيش وشرطة ومعدات ومهمات وعتاد وما شاكل ذلك. ومن كليات عسكرية، وبعثات عسكرية، وكل ما يلزم من الثقافة الإسلامية، والثقافة العامة للجيش، وكل ما يتعلق بالحرب والإعداد لها، ورئيس هذه الدائرة يسمى (أمير الجهاد)

الخليفة هو قائد الجيش، وهو الذي يعين رئيس الأركان، وهو الذي يعين لكل لواء أميرا ولكل فرقة قائدا. أما باقي رتب الجيش فيعينهم قواده وأمراء ألويته. وأما تعيين الشخص في الأركان فيكون حسب درجة ثقافته الحربية ويعينه رئيس الأركان

مجلس الأمة

الأشخاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، والأشخاص الذين يمثلون أهل الولايات هم مجلس الولايات ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا في مجلس الأمة من أجل الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق الإسلام عليهم.

 النظام الاجتماعي

الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت وعرض يجب أن يصان

الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء ولا يجتمعون إلا لحاجة يقرها الشرع، ويقر الاجتماع من أجلها كالحج والبيع

لا يجوز أن تتولى المرأة الحكم، فلا تكون خليفة ولا معاونا ولا واليا ولا عاملا ولا تباشر أي عمل يعتبر من الحكم، وكذلك لا تكون قاضي قضاة، ولا قاضيا في محكمة المظالم، ولا أمير الجهاد

تمنع الخلوة بغير محرم، ويمنع التبرج وكشف العورة أمام الأجانب

يمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيه خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع

النظام الاقتصادي

سياسة الاقتصاد هي النظرة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع عند النظرة إلى إشباع الحاجات فيجعل ما يجب أن يكون عليه المجتمع أساسا لإشباع الحاجات

المشكلة الاقتصادية هي توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعية وتمكينهم من الانتفاع بها بتمكينهم من حيازتها ومن السعي لها.

يجب أن يضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فردا فردا إشباعا كليا. وأن يضمن تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع.

الملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالعين

سياسة التعليم

يجب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة الإسلامية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس جميعها على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس

سياسة التعليم هي تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريسها على أساس هذه السياسة

الغاية من التعليم هي إيجاد الشخصية الإسلامية وتزويد الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة بشؤون الحياة، فتجعل طرق التعليم على الوجه الذي يحقق هذه الغاية وتمنع كل طريقة تؤدي لغير هذه الغاية

تهيئ الدولة المكتبات والمختبرات وسائر وسائل المعرفة في غير المدارس والجامعات لتمكين الذين يرغبون في مواصلة الأبحاث في شتى المعارف من فقه وحديث وتفسير، ومن فكر وطب وهندسة وكيمياء، واختراعات واكتشافات وغير ذلك، حتى يوجد في الأمة حشد من المجتهدين والمبدعين والمخترعين.

السياسة الخارجية

السياسة هي رعاية شؤون الأمة داخليا وخارجياً، وتكون من الدولة والأمة. فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عمليا، والأمة هي التي تحاسب بها الدولة.

لا يجوز لأي فرد أو حزب أو كتلة أو جماعة أن تكون لهم علاقة بأية دولة من الدول الأجنبية مطلقا. والعلاقة بالدول محصورة بالدولة وحدها، لأن لها وحدها حق رعاية شؤون الأمة عمليا. وعلى الأمة والتكتلات أن تحاسب الدولة على هذه العلاقة الخارجية.

حمل الدعوة الإسلامية هو المحور الذي تدور حوله السياسة الخارجية وعلى أساسها تبنى علاقة الدولة بجميع الدول.

تمنع منعا باتا المعاهدات العسكرية، وما هو من جنسها أو ملحق بها كالمعاهدات السياسية، واتفاقيات تأجير القواعد والمطارات. ويجوز عقد معاهدات حسن جوار، والمعاهدات الاقتصادية، والتجارية، والمالية، والثقافية، ومعاهدات الهدنة.

المنظمات التي تقوم على غير أساس الإسلام، أو تطبق أحكاما غير أحكام الإسلام، لا يجوز للدولة أن تشترك فيها، وذلك مثل المنظمات الدولية كهيئة الأمم، ومحكمة العدل الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين. وكالمنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية.

بقلم: الأستاذ عبد الله حسين (أبو محمد الفاتح)

منسق لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية السودان

No comments:

Post a Comment